عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
372
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : وإن جنت أم ولد ، فوطئها الأب ، فحملت ، فعلى سيدها الأقل من قيمتها يوم الحكم أو الأرش ، على أبيه يوم وطئ ، وتكون حرة مكانها ، ولو وطئ أمة ولده ، فحملت ، ثم جنت ، فعليه قيمتها يوم الوطء للابن ، وعليه للمجني عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم ، أو من الأرش . محمد : وذلك إذا أحبلها قبل الجناية ، فجنت ، وهي حامل ، فعليه قيمتها للابن ، ثم عليه ما على من جنت أم ولد ، فأما إن جنت قبل الوطء ، ثم وطئها ، فإنما عليه قيمة واحدة ؛ لأنه إنما أفات ما صار للمجني عليه ، أو لابنه ، إلا أن يفديها الابن ، فإن فداها فهو أولى بقيمتها التي يؤدي الأب قيمتها يوم وطئ ، وإن أسلمها الابن ، فعلى الأب للمجني عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم ، أو دية الجناية ، وليس عليه للابن شيء ؛ لأنه قد أسلمها بدية ما جنت عنده ، إلا أني أحلف الأب للمجني عليه ، إن كانت دية الجناية أكثر مما يدفع إليه من قيمة رقبتها ، يوم يريد أن يدفع أنه ما كان وطؤه إياها رضى بحمل جنايتها ، فإن نكل غرمها ما بلغت . ومن كتاب ابن حبيب ( 1 ) ، قال ابن الماجشون : ومن قول المغيرة في أم الولد تجني ، فلا يحكم على سيدها ، حتى تجني على آخر : أن عليه الجنايتين ، فكذلك جنايات كثيرة ؛ لأنه لا ينتظر بها إسلام ، ولا افتكاك . ويرى في أم القارة قيمتهم ، يوم ولدوا . قال ابن الماجشون : ونحن على قول مالك في الوجهين . قال مطرف ، وابن الماجشون : وإذا جنت أم الولد على رجل جناية ، أو جنايات ، أو على واحد بعد واحد ، فإنما عليه . وإن كثرت قيمتها يوم الحكم . قاله مالك ، وقال المغيرة : إنما عليه قيمتها يوم جنت ، فإن ماتت قبل الحكم ، فذلك عليه . ويقول : إن جنت جناية بعد جناية ، على واحد أو جماعة ، فإن عليها تلك الأروش كلها ، وإن جاوز قيمتها أضعافها ، فلا يجزئه إخراج قيمتها رفي هذا ، وإنما ذلك إذا كانت جناية واحدة ، على رجل واحد . وبقول مالك نقول . وقالا :
--> ( 1 ) في ت نسب القول إلى كتاب ابن المواز وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وص .